الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

415

فقه الحج

زمان يبعث بالهدى ان كان حصره باقيا أو يأتي بالحج محل يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام . نعم هو مكلف بالامساك عن النساء أو مطلقا من حين البعث قوله تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ظاهر في بلوغه بحسب الحال فالمتجه بعد ذلك وجوب الامساك من البعث وان كان الأحوط من حين الانكشاف . ثم إنه هنا اشكال ذكره في الجواهر وهو ان قوله في السؤال في معتبر زرارة : وقد أحل فاتى النساء بل وجواب الامام عليه السّلام : فليعد وليس عليه شيء فليمسك الآن عن النساء إذا بعث يدل على حلّية النساء للمحصور ببلوغ الهدى مع أنك عرفت عدم حلهن الا بالطواف بالمباشرة أو بالنيابة وقد ذكر في ردّ هذا الاشكال في الجواهر وجوها لم يرتضيها . ولذا قال : لعل الأولى حمله على عمرة التمتع التي قد عرفت ان الأقوى عدم الاحتياج حل النساء فيها إلى الطواف « 1 » . واللّه هو العالم . [ إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل أن يتحلل يتم المناسك ] مسألة 132 - إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل ان يتحلل يتم المناسك في العمرة المفردة وفي الحج يتمها ان لم يفت الوقت . وذلك لكشف الخلاف عما ظنه من العذر والحصر وبقاء حكم وجوب الاتمام على حاله فالحاج يتم حجه ان أدرك أحد الموقفين في وقته على وجه يصح حجه وان لم يدرك أحد الموقفين لعذر آخر فالظاهر أنه يتحلل بالعمرة كغيره ممن فاته الموقفين وان ذبحوا عنه هديه وفي العمرة المفردة ان دخل مكة بعد ما ذبحوا هديه الظاهر أنه يتم المناسك وفي الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا احصر الرجل بعث بهديه فإذا افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 155